السيد الخوئي

285

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 926 ) : لا يتحقق رد العارية بنقلها إلى مكان كان صاحبها ينقلها اليه إذا لم يكن النقل بإجازة المالك ، كأن يجعل الفرس في الإصطبل الذي هيأه المالك له ، فإن فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها . ( مسألة 927 ) : يجب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس للانتفاع به في ما يعتبر فيه الطهارة ، ولا يجب في إعارة الثوب المتنجس للصلاة فيه إعلام المستعير بنجاسته . ( مسألة 928 ) : لا يجوز للمستعير إعارة العارية من غير إجازة مالكها ، وتصح مع إجازته ، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذٍ - بموت المستعير الأول . ( مسألة 929 ) : إذا علم المستعير بان العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير . ( مسألة 930 ) إذا استعار ما يعلم بغصبيته ، وانتفع به وتلف في يده فللمالك أن يطالبه ، أو يطالب الغاصب بعوض العين ، وبعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة ، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب . ( مسألة 931 ) : إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ، ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا كانت العارية ذهباً أو فضة أو اشترط ضمان العارية عليه عند